لكنه مكروه. (1) لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على سبعة أعضاء وقال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)، ومن سجد على غير هذه الأعضاء لم يسجد السجدة المأمور بها فلم تكن مجزية صحيحة.
" والتسبيح فيه واجب كما قلنا في الركوع خلافا للفقهاء فإنه مستحب عندهم ". (2) والطمأنينة فيه واجبة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة وكذا رفع الرأس منه و الاعتدال جالسا ولا يتم الصلاة [26 / ب] إلا بهما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ولو بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه والأرض و ربما قالوا لا يجب أصلا. (3) لنا أن السجدتين واجبتان إجماعا ومن لم يرفع رأسه أصلا لم يقع منه السجدة الثانية و إذا رفع رأسه ولم يطمئن جالسا لم يقع منه أيضا لأن السجود عبارة عن الهوي إلى الأرض و الهوي إما من القيام كالسجدة الأولى أو من القعود كالسجدة الثانية وإذا لم يكن جالسا مطمئنا لم يقع منه الهوي إلى الأرض من القعود فلم يكن ساجدا.
واجبات السجود ستة: السجود على سبعة أعضاء مذكورة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا مقدار لبنة فإن عرض مانع فاقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه رفعه وإن عجز أومأ للسجود، والذكر فيه أو التسبيح، والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
" والاقعاء بين السجدتين مكروه لا خلاف فيه بين الفقهاء.
وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب أن يجلس ثم يقوم وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد على يديه ". (4) والتشهد الأول واجب، ولو أخل به عامدا بطلت صلاته والواجب فيه خمسة أشياء:
الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله. قال أهل العراق و الشافعي: هو سنة. (5)
مخ ۷۵