لك الحمد. (1) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام. وفاقا للشافعي إلا أنه قال: سقط فرضه بالأول. (2) وإذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي بالتكبير فيكون انتهاؤه حين السجود، وهكذا مذهب الشافعي. (3) ويتلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، خلافا لهما فإنهما قالا: يتلقى الأرض بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. (4) وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وفاقا للشافعي.
وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ.
وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة. (5) لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد، وقوله (عليه السلام):
(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة واليدين، والركبتين وأصابع الرجلين) (6)، وفي رواية (والقدمين). (7) وكشف اليدين في حال السجود [أفضل]، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي الآخر يستحب. (8) ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع الفقهاء في ذلك. (9) وقد مر ذكره قبل.
" ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص.
وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود عليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد فيجوز
مخ ۷۴