والرياح السود.
لنا على وجوبها ما رووه من قوله (صلى الله عليه وآله): إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة (1)، وقوله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء (2)، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
" وركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وعند عامة أهل العلم أبي حنيفة و غيره، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنها غير واجبتين " (3).
لنا قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} (4) وأمره تعالى [يدل] على الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.
ودليل وجوب صلاة النذر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (5) و نذر الصلاة عقد فيه طاعة لله تعالى، فوجب الوفاء وقوله (صلى الله عليه وآله) من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه.
وتعلق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) (لا إلا أن تتطوع) حين سأله وقد أخبره أنه عليه في اليوم والليلة خمس صلوات، فقال: هل علي غيرهن باطل، لأنه خبر واحد، ولم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات، ثم إنه معارض بما ذكرناه، على أنا نقول بموجبه، لأنا ننفي وجوب الصلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس، لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة، على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجناها بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز.
والمسنون من الصلاة : نوافل اليوم والليلة، ونوافل الجمعة، ونوافل شهر رمضان، و صلاة الغدير [23 / أ]، وصلاة المبعث، وصلاة النصف من شعبان، وصلاة الأعرابي، وصلاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وصلاة جعفر (6)، وصلاة الزهراء (عليها السلام)، وصلاة الإحرام وصلاة الزيارات، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الاستسقاء،
مخ ۶۶