وقال أبو حنيفة: إذا زاد على ركعتين فإن تشهد في الثانية صحت صلاته، وما زاد على الثنتين نافلة وإن ائتم بمقيم وصلى أربعا فيكون الكل فريضة (1)، وهذا يناقض قوله بأن فرض السفر في كل رباعية ركعتان.
فإن قيل قوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (2) ظاهره يقتضي رفع الجناح ورفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب، قلنا هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في الركعات، وإنما تفيد القصر في الأفعال من الإيماء وغيره، لأنه تعالى علق القصر بالخوف وقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات، وإنما هو شرط في قصر الأفعال.
ويضاف إلى فرائض اليوم والليلة في الفرض ست صلوات: صلاة العيدين إذا تكاملت شرائطها، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلازل والرياح السود، وركعتا الطواف الواجب على خلاف فيها وصلاة القضاء للفائتة وصلاة الجنائز بلا خلاف. (3) أما صلاة العيدين، فإنها واجبة عندنا خلافا للفقهاء فإنها سنة عندهم. (4) وفي بداية المبتدئ قال: ويجب صلاة العيد على كل من تجب صلاة الجمعة. (5) لنا على وجوبها مع الشرائط المعتبرة لها، إجماع الإمامية، وقوله تعالى في صلاة الفطر {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} (6) أي من زكى [22 / ب] زكاة الفطر وكبر الله وصلى صلاته على ما جاء في التفسير (7)، وما يدل بفعله الفلاح وبتركه الفساد يكون واجبا.
وفي صلاة الأضحى قوله تعالى {فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر} (8) والمراد به كما في التفسير (9)، صلاة يوم الأضحى والنحر فيه لأمره بهما، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يدل على الندب دليل، وأيضا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الصلاتين وأمر بهما بلا خلاف و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
" وأما صلاة الكسوف أيضا واجبة خلافا لجميعهم " (10)، و [هكذا] الخسوف والزلازل
مخ ۶۵