وروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
فصل في أقسام الصلاة وهي على ضربين مفروض ومسنون:
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع إلا في يوم الجمعة، فإنها ينتقل إلى ركعتين، مع شرائطها، والعصر أربع والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان.
هذا في حق الحاضر بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره وهو من لا يقيم في بلده عشرة أيام كالجمال و المكاري والراعي والبدوي أو في معصية الله تعالى أو اللعب أو كان سفره أقل من بريدين و هما ثمانية فراسخ. (2) خلافا لهما، فإن [22 / أ] عند الشافعي مسيرة يومين، ستة عشر فرسخا.
وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة إيام ولياليها، أربعة وعشرون فرسخا. (3) قوله تعالى {فمن كان [22 / أ] منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (4) علق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه يوجب قصر الصلاة، وإذا كان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها وجب القصر على من قصدها، ولا يلزم ما دونها لأنا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل وهو الإجماع، وليس على ما ذهبوا إليه إجماع.
فأما من عدا من ذكرناه ففرضه في كل رباعية ركعتان، فإن تمم عن علم وقصد لزمته الإعادة، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا وإلا فلا (5)، خلافا للشافعي، فإن القصر عنده رخصة وليس بفرض ووفاقا لأبي حنيفة فإنه عنده فرض (6).
لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة. (7)
مخ ۶۴