الأولى أو الثانية.
وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا وهو أصح أقواله عند أصحابه.
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء إلا بالمزدلفة. (1) التثويب في خلال الأذان وبعد الفراغ منه مكروه وهو أحد قولي الشافعي في الأم و قال: لأن أبا محذورة (2) لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره كما ذكر ساير فصول الأذان، وأبو محذورة مؤذن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو أعلم به وقوله الآخر أنه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. (3) ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ويجوز أخذ الرزق وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يجوز. (4) وليس بمسنون أن يؤذن ويدور، لا في المأذنة ولا في موضعه وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال مستحب. لنا أن استقبال القبلة في الأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. (5) ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد. (6) فصل على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، ويعلماه الصلاة والصيام وعلى وليه أيضا. وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، وإنما يجب على الولي دون الصبي لقوله (عليه السلام):
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبه قال الشافعي (7)
مخ ۶۲