والودي ما يخرج عقيب البول.
قلنا أما حديث مقداد، فمعارض بحديث سلمان (1). أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أراد أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن المذي فاستحيى منه لمكان فاطمة الزهراء [(عليها السلام)] عنده فسأله سلمان، فقال (صلى الله عليه وآله): لا بأس به (2). وإذا تعارض الحديثان بطل التمسك بهما.
وأما الودي، فإن كان عقيب البول، فالبول هو الموجب للوضوء لا الودي، وإن لم يكن عقيبه، فهو كالمذي.
" والخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والقئ لا يوجب الوضوء خلافا لأبي حنيفة " (3).
لنا ما مر ذكره في المذي والودي ولأنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قاء فغسل فمه، فقال: هذا هو الوضوء من القئ (4).
له حديث ابن [أبي] مليكة (5) عن عائشة (6) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم (7).
قلنا: هذا الوضوء محمول على غسل القئ والرعاف ولا يحمل على انتقاض الوضوء والأصل بقائه إلى أن يدل دليل على انتقاضه.
" وأما النوم فإنه بمجرده حدث، ينقض الوضوء من غير اعتبار بأحوال النائم " (8).
خلافا لهما فإنه عند الشافعي إذا كان مقعده متمكنا من الأرض لا ينقض الوضوء.
وعند أبي حنيفة إذا كان مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شئ لو أزيل لسقط ينقض الوضوء (9). لقوله (عليه السلام) إنما الوضوء على من نام مضطجعا (10).
مخ ۱۷