والإقامة سبعة عشر فصلا (1)، يسقط من الأول التكبير مرتين ومن الآخر، التهليل مرة ويزاد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين.
" وعند الشافعية. الأذان مثنى مثنى فالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين وإحدى وعشرون مع التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح مرتين في أذان الفجر (2) التكبير أربع مرات والشهادتان ثماني مرات مع الترجيع والباقي مرتين مرتين إلى الشهادة بالتوحيد فإنها مرة والتثويب مرتين.
والترتيب واجب (3) عندنا وشرط عندهم والإقامة فرادى إلا قوله الله أكبر وقد قامت الصلاة ويستوي الأذان والإقامة عند الحنفية ويزاد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين ولا ترجيع فيه عندهم وفيه التثويب.
ويستحب في الأذان أن يرتل وفي الإقامة أن يحدر وفاقا لهما، والوقوف على أواخر فصوله خلافا لهما فإنه يستحب بيان الأعراب عندهما.
ويجوز على غير طهارة والطهارة أفضل ومن غير استقبال القبلة وفي حال الجلوس والمشي والتكلم في خلاله، وخلاف ذلك أفضل وهو أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة ويكون قائما ولا يمشي ولا يتكلم في خلاله وما هو سنة في الأذان أشد تأكيدا في الإقامة.
" ويستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إلا أن يكون في حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، وفاقا للشافعي إلا أنه قال: يقول في موضع حي على الصلاة حي [على] الفلاح: [21 / أ] لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب: صدقت وبررت ". (4) ويكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا " خلافا لهما فإنه يستحب الالتفات عندهما يمينا وشمالا إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح " (5).
لنا أن جميع ما ذكرناه في الأذان والإقامة يوافقوننا في أنه منهما ومن سننهما ولا نوافقهم فيما ذكروه فلا بد لهم من دليل يدل عليه.
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية سواء كان ذلك في وقت
مخ ۶۱