قبل الزوال لكنه جازت الصلاة عن الفرض فلم يكن الوجوب مختصا بآخر الوقت.
" تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفاقا للشافعي إلا في الإبراد بها في الظهر في بلاد حارة.
وأما صلاة الصبح فالتغليس فيها أفضل عندنا وعنده.
وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل ". (1) لقوله (صلى الله عليه وآله): أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
قال: ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف لقوله (صلى الله عليه وآله): أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم (2) ويستحب تعجيل المغرب لقوله (عليه السلام): لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم (3)، وتأخير العشاء عنده أيضا إلى قبيل ثلث الليل لقوله (عليه السلام): لولا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. (4) فصل في الأذان والإقامة وهما مسنونان في الصلوات الخمس، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا [20 / ب] وكذا في الجماعة.
وذهب المرتضى إلى وجوبهما في الجماعة (5). واختاره صاحب الغنية وقال الشيخ أبو جعفر في نهايته وجمله بوجوبهما أيضا في الجماعة (6).
" والإقامة أشد تأكيدا من الأذان، ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمعن أصواتهن الرجال (7) ". خلافا للشافعي فإنه قال: لا يسن لها الأذان والإقامة. (8) والأذان ثمانية عشر فصلا: يبدأ بالتكبير في أوله أربع مرات، ثم بالشهادة لله تعالى بالوحدانية مرتين، ثم بالشهادة لمحمد (صلى الله عليه وآله) بالرسالة مرتين، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، ثم حي على الفلاح مرتين، ثم حي على خير العمل مرتين، ثم بالتكبير مرتين، ثم بالتهليل مرتين.
مخ ۶۰