لنا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. (1) وإذا أدرك مقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمته الصلاتان بلا خلاف، فإن أدرك أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
و [20 / أ] للشافعي أقوال أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك العصر، وفي قوله القديم:
أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة.
وقال أبو حنيفة: أنه لا يدرك الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء. (2) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.
وتستقر في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفريضة.
وقال أبو حنيفة: تجب بآخر الوقت ومن أصحابه من قال: تجب إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح.
ومنهم من قال: إذا لم يبق إلا مقدار ما يصلي فيه صلاة الوقت، فإن صلى في أول الوقت قال الكرخي (3) من أصحابه: تقع واجبة لأنها تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها في أول الوقت.
ومنهم من قال: كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه وإن لم يبق كانت نافلة. (4) لنا أنه لو اختص بأول الوقت لاستحق المكلف بإخلاله فيه وتأخيره ذما لكنه لا يستحق لأنه لو استحق الذم لم يكن في ضرب الوقت الموسع له فائدة ولو اختص بآخر الوقت لم يكن الأول وقتا للوجوب وإذا لم يكن وقتا له لم يجز الصلاة فيه عن الفرض كما لم يجز
مخ ۵۹