الجواز إلى الاصفرار عند الشافعية فإذا غربت خرج وقت العصر (1).
لنا قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى [18 / ب] غسق الليل} (2) " وهذا يقتضي أن وقت الظهر والعصر ممتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير، يقال: دلكت الشمس إذا مالت " (3)، فيكون من زوال الشمس إلى غروبها وقت الصلاة ولا صلاة بين زوال الشمس و غروبها إلا الظهر والعصر فيجب أن يكون وقت الصلاتين إلا أن الأول مقدار أربع ركعات اختص بالظهر والآخر مقدار أربع ركعات إلى الغروب اختص بالعصر وما بينهما مشترك إلا أن الظهر قبل العصر.
وأيضا قوله تعالى: {أقم الصلاة طرفي النهار} (4). والمراد به الفجر لأنه في الطرف الأول من النهار والظهر والعصر لأنهما في طرفه الثاني وللنهار وسط وهو نصفه حين استوت الشمس في كبد السماء وطرفه الأول من طلوع الفجر إلى استواء الشمس وليس فيه إلا صلاة الفجر إلا أنه اختص به إلى قبيل طلوع الشمس وخرج منه من طلوع الشمس إلى الزوال بدليل وهو الإجماع وطرفه الثاني من الزوال إلى غروب الشمس ليس فيه إلا الظهر والعصر فاختص بهما.
وأيضا " جواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق دليل على أن ذلك أول وقتها.
وما رواه ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين صلاتين في الحضر لا لعذر يدل على اشتراك الوقت وقوله (لا لعذر) يدل على أنه فعل كل صلاة في وقتها المختص بها لأن فعل الصلاة في وقتها المختص بها لا يفتقر إلى عذر ".
وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة (5).
وعند الشافعية يمتد وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق (6) وهو الحمرة التي يلي الشمس عندهم وعندنا، وعند أبي حنيفة هو البياض الذي في الأفق بعد
مخ ۵۶