ما يطهر منها بالدباغ. (1) لنا أنه إذا اعترف بنجاسته فلا بد له من دليل يدل على طهارته بعد الدباغ وإلا فهو باق على نجاسته فلا يجوز الصلاة فيه " وقال أبو حنيفة: يطهره بالذكاة ". (2) فلا أثر للدباغ عنده.
جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عدا الكلب والخنزير [16 / أ] إذا كان مذكى ومدبوغا يجوز التصرف فيه بالاستعمال عندنا لكن لا يجوز الصلاة فيه لأن جواز الصلاة فيه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل يدل عليه.
ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال خلافا لجيمع الفقهاء. (3) لنا أنه حرام عليهم لبسه، فلبسه والصلاة فيه بالإجماع معصية وستر العورة واجب و لا يصح التقرب إلى الله تعالى بالمعصية وكذلك المغصوب من الثياب لا يجوز لبسه والصلاة فيه.
وإذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم زال تحريم لبسه وقال الشافعي لا يزول إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر. (4) لنا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل.
ويجوز الصلاة في الخز الخالص. (5) ولا يجوز في المغشوش بوبر الأرانب خلافا لجميع الفقهاء. (6) لنا ما ذكرنا أن الصلاة لا يجوز في وبر ما لا يؤكل لحمه ولا في جلده فلا نعيد ذكره.
وقد وردت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب، والتنزه عن ذلك أفضل. (7) وخالف جميع الفقهاء في ذلك. (8) وطريقة الاحتياط يقتضي التنزه عنه.
ويكره الصلاة في المذهب والملحم بالحرير وفي الثوب المصبوغ، وأشد كراهة الأسود. (9) خلافا لجميع الفقهاء.
لنا طريقة الاحتياط وقول أبي عبد الله (عليه السلام): يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف،
مخ ۵۰