يخالطه غيره والطيب هو الطاهر وقيل هو الذي ينبت لقوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} (1) (2) [و] إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، وجب عليه المضي فيها. (3) خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يبطل صلاته وعليه استعمال الماء. (4) لنا أنه إنما يدخل فيها عندنا إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل الصلاة فيه، فقطعها والحال هذه، والاشتغال بالوضوء أو الغسل، يؤدي إلى فواتها، وذلك لا يجوز. (5) ويجوز أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين خلافا للشافعي فإنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل.
وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال كما قلناه. (6) لنا أن التيمم طهارة يستباح بها الصلاة كالوضوء فمن منع يحتاج إلى دليل شرعي وقوله (عليه السلام): " التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ". (7) إذا عدم التراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم به. وإن لم يجد إلا الطين، وضع يده فيه، ثم فركه، وتيمم، ويصلي، ولا إعادة خلافا للشافعي فإنه يعيد وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة في هذه الحال. (8) لنا قوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا} (9) والصعيد الطيب التراب الطاهر وما تيمم به فهو تراب فيجوز التيمم به وإذا جاز لم يجب إعادة صلاة صلي به.
مخ ۴۷