ولا يجب إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه، كالحاجبين والأهداب والشارب خلافا للشافعي لأنه يجب عنده. (1) لنا قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} (2) ومن فعل ما ذكرناه فقد غسل الوجه وامتثل الأمر، " واللحية إن كانت خفيفة يجب عنده إيصال الماء إلى ما تحتها وإن كانت كثيفة فلا ". (3) وخامسها: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة، بكف من الماء، و إدخال المرفق في الغسل. (4) لا خلاف لهما فيه. (5) ومن قطع بعض يديه غسل ما بقي، وإن قطع من المرفق [11 / أ] سقط فرض غسلها، وإن كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة وجب غسل الجميع وإذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها، خلافا للشافعي فإنه يوجب غسل ما حاذى محل الفرض. (6) ويجب الابتداء من المرفق، ومن قال: لا يجب دليله قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق} (7). قال: أمر الله تعالى بغسل اليدين ومن ابتدأ بالأصابع وغسل إلى المرافق فقد امتثل الأمر (8).
لنا أن الآية مجملة تحتاج إلى بيان، وبيانه أن النبي (صلى الله عليه وآله) ابتدأ بالمرفق، فيجب الابتداء به. (9) دليله ما روي أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا يخلو إما أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها، وهذا خلاف الإجماع فثبت أنه ابتدأ بها، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة. وقوله تعالى: {وأيدكم إلى المرافق} لا ينافي ذلك لأن (إلى) كما تكون لانتهاء الغاية تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}. (10) و {من أنصاري إلى الله}. (11) ولو كانت بمعنى الغاية، لوجب الانتهاء إلى
مخ ۳۶