بالمعصية محال.
ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات. (1) خلافا لأبي حنيفة. (2) لنا " أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة، معلوم، فمن ادعى إجزاءها إذا غسل بغير الماء فعليه الدليل، ولا دليل في الشرع يدل عليه، وقوله (عليه السلام): لأسماء (3) في دم الحيض يصيب الثوب (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب. " (4) والمختلط بشئ من الطاهرات التي غيرت أحد أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء عليه يجوز التوضؤ به خلافا للشافعي. (5) لنا قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} والواجد للماء المتغير واجد للماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه ولم يطبخ به. (6) إذا كان معه إناءان، طاهر ونجس واشتبها عليه لم يجز استعمالهما وكذلك الثياب.
ولا يجوز التحري خلافا لأبي حنيفة في التحري في الثياب، فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أغلب جاز التحري فيها وإلا فلا. وللشافعي مطلقا. (7) لنا أن المستعمل للماء يجب أن يكون على يقين في طهارته ولا يقين له عند استعمال كل واحد منهما إذا تحرى فلا يجوز له التحري.
" وأما إذا كان أحد الإناءين [10 / أ] طاهرا والآخر طهور يتوضأ بكل واحد منهما و عند الشافعي يجوز له التحري، وقيل لا يجوز له التحري ولا التوضؤ بهما " (8) بمثل ما قلناه في المسألة المتقدمة.
وإذا ولغ الكلب في أحدهما واشتبها فأخبره عدل بتعينه لا يجوز له القبول خلافا للشافعي. (9) لنا أنه تيقن النجاسة ولم يتيقن الطهارة لقوله بل ظن ولا يترك اليقين بالظن.
مخ ۳۲