جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع کافي
ابو عبدالله کالاوي d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
ژانرونه
قال الحسن ومحمد: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق السنة كما أمر الله فليطلقها وهي طاهر في غير جماع، يقول لها إذا اغتسلت من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق.
قال محمد: أي ذلك قال، فهو سنة ، ثم يكف عن جماعها في عدتها ما دام عازما على طلاقها.
قال الحسن ومحمد: وأيهما مات ورثه صاحبه مالم تغتسل من الجيضة الثالثة وهو أملك برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة، فإن اغتسلت منها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بواحدة، وحلت للأزواج من ساعتها وهو خاطب من الخطاب إن أراد أن يتزوجها فذلك إليها بولي وشاهدين ومهر جديد، وتكون معه بتطليقتين، وكذلك إن طلقها تطليقتين فهو أملك بها مالم تخرج من عدتها، فإن خرجت من عدتها فله أن يتزوجها برضاها بنكاح جديد وتكون معه بواحدة فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
قال محمد: وإن كانت غير مدخول بها فليطلقها متى شاء، وإن كانت حائضا.
مخ ۹۷