جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
وقال محمد: فيما روى ابن هارون عن ابن عمر عنه ويضمن ما نقصها إن كان الوطئ نقصها، ونصف عقرها نصف مهر مثلها فإن جاءت بولد فادعاه الواطئ فهو ابنه ثابت النسب منه وصارت الأمة أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرها ونصف قيمة الولد لو كان عبدا ولا سعاية عليها موسرا كان سيدها أو معسرا على قول علي عليه السلام، وزيد بن علي، والشعبي وابن أبي ليلى وحسن بن صالح [ص301] وغيرهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن نصف قيمة الولد في الرحم وهو حر ولا قيمة لحر.
وقال محمد في رواية سعدان عنه وبقول علي نأخذ، وروى عن ابن عمر أنه قال: يضمن نصف قيمتها لا شيء عليه غيره، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يضرب تسعة وتسعين سوطا.
مسألة وإذا اشترك رجلان في أمة فوطئاها فجاءت بولد
قال محمد: إذا كانت الأمة بين رجلين فجاءت بولد فادعياه جميعا فكانت الدعوة من أحدهما قبل الآخر بقليل أو كثير ثبت نسبه من المدعى الأول وبطلت دعوة الثاني؛ لأنه إذا ادعاه بعدما ثبت نسبه من الأول فيضمن لشريكه نصف قيمة الجارية يوم علقت منه والعقر بينهما قصاص؛ لأنه لما ادعى الولد أبرأ صاحبه من العقر هذا قول محمد في باب المضاربة، وقال في الفرائض يضمن له نصف عقرها ونصف قيمة الولد على قول علي عليه السلام وزيد بن علي، والشعبي وابن أبي ليلى، وابن صالح.
مخ ۸۲