قال محمد: وإذا زوج الصبي أبوه أو جده أبو أبيه امرأة على أكثر من مهر مثلها بما يتغابن الناس بمثله لزم الصبي ما سمي من المهر ، وإن زوجه امرأة على أكثر من صداق مثلها بما لا يتغابن الناس بمثله، فعلى ما روي عن زيد بن علي عليه السلام، وعن أبي حنيفة وزفر: أن النكاح جائز، ويلزم الصبي ما سمي من المهر بمنزلة البيع، وقال بعضهم: إذا كان مالا يتغابن الناس بمثله، وفيه احتياج لمال الصبي لم يجز.
مسألة فيمن دخل بزوجته قبل أن يعطيها مهرها
قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه والحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد : ولا بأس أن يدخل الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا من مهرها إذا تراضيا على ذلك.
وقال الحسن عليه السلام(¬1): إذا تزوج رجل امرأة فلها أن تمنعه أن يدخل بها حتى يعطهيا صداقها، وكذلك إذا دفع إليها بعض صداقها فلها أن تمتنع عليه أن يدخل بها؛ حتى يوفيها جميع صداقها.
مخ ۸