جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
قال محمد: وليس للسيد أن يزوج مكاتبه ولا مكاتبته إلا بإذنهما ويكون مهر المكاتبة لها تستعين به في مكاتبتها ففي قول من أجاز له أن يتزوج بغير إذنه إذا تزوج أمة بغير إذن سيده، ثم اشتراها قبل أن يعتق فقد أبطل الملك النكاح، وله أن يطأها بالملك ففي قول من لم يجز له أن يتزوج إلا بإذنه لا يبطل الملك النكاح وله أن يطأها بالنكاح؛ لأنه في قوله: ليس له أن يتسرى فإذا أدى المكاتبة كان له أن يطأها بالملك في القولين جميعا، وفي قول من أجاز للمكاتب أن يتسرى إذا اشترى المكاتب أمة جاز له أن يطأها بالملك، وفي قول من لم يجز له أن يتسرى ليس له أن يطأها فإن تزوجها بعد الشراء لم يكن له أن يطأها بالنكاح ولا بالملك، وفي قوله: إذا أدى المكاتبة كان له أن يطأها بالملك في القولين جميعا لأن نكاحه فسد في قول من أجاز له أن يتسرى حين اشتراها، وفسد في قول من لم يجز له أن يتسرى حين أدى إلى السيد مكاتبته.
قال محمد: وإذا تزوجت المكاتبة عبدا بإذن سيدها فله أن يطأها بالنكاح فإن اشترته بعد ذلك لم يبطل الملك النكاح وله أن يطأها بالنكاح، فإن أدت المكاتبة بطل النكاخ وصار مملوكا لها وحرم عليه نكاحها.
مسألة هل له أن يكره عبده وأمته على التزويج؟
مخ ۶۵