جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
قال محمد: وإذا تزوج رجل أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها فقد أفسد الملك النكاح، وليس إفساده إياه طلاقا ولو طلقها لم يلحقها طلاقه، وله أن يزوجها وله أن يطأها بالملك ولا يستبرئها؛ لأن العدة منه، هذا قوله في النكاح، وقال في المسائل: إذا كان دخل بها فلا يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنها إن كانت حبلى من النكاح فهو ابنه، وإن كان من الملك فليس هو ابنه حتى يدعيه، وإن نفاه من أمته فهو عبده، وليس للبائع على المشتري مطالبة شيء من المهر إن كان لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وقال: وإذا تزوج أمة على عبد فقبض المولى العبد، ثم أعتقه ثم اشترى الزوج الأمة قبل أن يدخل بها رجع المشتري على معتق العبد بنصف قيمته، وإذا تزوج أمة ودخل بها ثم اشتراها فلا يبيعها ولا يزوجها حتى يستبرئها بحيضتين؛ فإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضتين لم يجز النكاح، وإن اشتراها البائع الأول أو غيره من المشتري فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض حيضتين، فإن أعتقها فعليها ثلاث حيض مستقبلة حيضتان منها لفساد النكاح، وحيضة تمام عدة أم الولد، وكذلك إن كانت الأمة بين شركاء فتزوجها رجل من جميعهم، ثم اشترى نصيب بعضهم فقد أبطل الملك النكاح وعليه المهر لجميعهم إن كان دخل بها قبل الشراء، وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لهم من المهر وليس له ولا لأحد منهم أن يطأها، وروي نحو ذلك عن طاووس، والحسن البصري.
قال محمد: وإذا كانت ولدت له بالنكاح ثم اشتراها فقد أبطل الملك النكاح وله أن يطأها بالملك؛ لأنها قد صارت أم ولد له، ويضمن لجميع الشركاء قيمة حصتهم فيها وولده منها قبل أن يشتريها مماليك.
مسألة إذا تزوج العبد حرة فملكته
مخ ۶۳