مسألة إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
ومعنى(¬1) قول محمد: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قول المرأة في قبض مهرها سواء كان قبل القبض أو بعده.
مسألة: إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها هل لها ما سمي من المهر أو مهر مثلها؟
قال محمد وإذا تزوج رجل بذات رحم محرم وهو لا يعلم فالنكاح باطل ويفارقها بلى طلاق ولا صداق لها إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دفع إليها المهر ردته عليه، روي ذلك عن علي عليه السلام، فإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها.
قال سعدان: قال محمد: وإذا تزوج الرجل امرأة على مائة درهم نكاحا فاسدا ودخل بها فلها مهر مثلها، ولا ينظر إلى ما سمى لها، وهذا قول الشافعي .
قال أبو حنيفة: لها الأقل من مهر مثلها ومن المسمى.
وقال محمد: في المسائل لها ما كانت أخذت من مهر، وقد اختلف فيما لم تأخذ، فقال قوم: قبيح أن تأخذ مهرها من أبيها أو من أخيها، وقال إبراهيم، وحسن بن صالح جائز.
مخ ۴۱