مسألة إذا خلى بزوجته وأرخى الستر هل يجب الصداق كاملا؟
قال القاسم عليه السلام فيما روى دواد عنه وهو قول محمد إذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته فلها العدة.
قال محمد: تعتد من وقت ما فرق بينهما، قال محمد: ولها ما سمي من الصداق، وروي عن إبراهيم قال: إذا أطلع العنين من زوجته على مالا يحل لغيره فلها المهر كاملا.
مخ ۳۵