قال الحسني: إذا كان ما سمى لها خاصا مثل مهر مثلها فلا شيء لها عليه غيره، وإن كان مهر مثلها أكثر منه تم لها المهر مثلها، وهذا يفعل إذا لم يتم لأبيها ما شرط له، فإن تم له الشرط فلا شيئ للمرأة عليه غير ما سمى لها، وهذا قول أبي يوسف.
وقال محمد بن الحسن: مثل قول القاسم بن إبراهيم.
مسألة هل يجوز خلع الأب على الصبية؟
قال محمد: وإذا زوج ابنة له صغيرة من رجل فطال على الرجل أمرها، فقال: لأبيها باريني وتركت لك ما عليك من صداق ابنتي فأجاز الزوج المباراة فخلع الزوج جائز عليها، ولا يجوز براءة أبيها من صداقها ويقضي لها بم يجب لها من الصداق من الزوج وإن مات ففي تركته.
مسألة في الذميين يسلم أحدهما قبل صاحبه
مخ ۳۱