وروي عن علي عليه السلام أنه قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء؛ إلا في الحدود.
قال محمد: تجوز شهادة الأب لابنته، وشهادة الابن لأبيه، وإذا شهد رجلان لأبيهما أنه تزوج امرأة، وأنكرت المرأة جازت شهادتهما إذا كانا عدلين.
مسألة قال القاسم عليه السلام: لا تجوز شهادة المملوك.
وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلا إلا شهادته لسيده، قد استشهد علي عليه السلام عند شريح عبدا أسود على درعه، وقد روى سعدان عن محمد أنه قال: لا تجوز شهادة العبد.
مسألة قال القسم عليه السلام فيما روى داود عنه: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من محسن أو سماع، وقال لا تجوز شهادة الأعمى إلا على النسب؛ فإن شهد الأعمى بشيء قد عرفه قبل عماه قبلت شهادته.
مسألة قال محمد: وإذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها من وليها برضى منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا، فانكرت المرأة ذلك كله، فللزوج أن يحلفها على ذلك؛ فإن حلفت منعه القاضي منها، وحال بينه وبينها، وإن نكلت عن اليمين قضى القاضي بأنها امرأته، وأثبت النكاح.
مخ ۳