جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
وقال محمد: وإذا قذف الرجل امرأته فرفعته إلى الحاكم فأقر بقذفه إياها فسأله الحاكم عن البينة على قذفه إياها فجاء بثلاثة فشهدوا عند الحاكم مع شهادة الزوج أنها زانية فإن الثلاثة يجلدون حدا حدا ويلاعن الزوج، وإذا ابتدأ الزوج فجاء بثلاثة وهو رابعهم فشهدوا على المرأة أنها زانية -يعني ولم يكن للزوج(¬1) قذفها قبل ذلك قبلت شهادتهم ورجمت إن كانت محصنة أو جلدت الحد إن كانت بكرا، ولم يكن الزوج دخل بها وهي امرأته على حالها.
مسألة هل يكون اللعان طلاقا أو فسخا؟
وعلى قول القاسم ومحمد: أن اللعان تطليقة باين؛ لأن القاسم قال فيما روى داود عنه وهو قول محمد: فيما رواه سعدان عنه، وإذا لاعن امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، وإذا لاعنها، وقد دخل بها فلها المهر كاملا.
قال القاسم: ولا سكنى لها ولا نفقة، وقال محمد: لها النفقة في عدتها وأحب إلينا أن يسكنها، وقد قيل: لا سكنى لها ولا نفقة.
مسألة لعان الأخرس
قال محمد: وإذا قذف الرجل زوجته وهي خرساء صماء فلا أرى عليه حدا ولا لعانا؛ لأني لا أدري لعلها كانت تعفو عنه في طلب الحد أو تصدقه فيبطل عنه اللعان والحد، وقد روي عن الشعبي قال: تضرب الحد هي بمنزلة الميت.
مخ ۲۷۲