جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
مسالة قال محمد: وإذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، وروي عن علي وعن عمر، وعن جماعة من التابعين نحو ذلك، وكذلك إن هني به حين ولد فقبل أو قال: بارك الله لكم، أو قال: هنأنا الله وإياكم، وروي نحو ذلك عن شريح، وكذلك إذا ولد له فعرف به، أو شهر به فقيل ابن فلان فليس له أن ينفيه فإن نفاه بعد إقراره به لزمه الولد وثبت نسبه منه وجلد الحد بالقذف. وروي بإسناد عن جعفر والحكم وحسن بن صالح مثل ذلك، وعن إبراهيم وحماد وسفيان قالوا: يلزمه الولد ويلاعن.
مسألة وروى محمد عن سفيان قال: إذا جاءت بولد فقالت: ولدته لم يقبل قولها حتى تقيم البينة أنها ولدته فإن أقامت البينة الحق بأبيه وورثه ولا لعان بينهما.
وعن حسن بن صالح قال: قد تلد المرأة ولا يحضرها أحد عند ذلك، والقول قولها وأصدقها على ذلك.
مسألة هل يلاعن امرأته في العدة؟
قال محمد وهو قول الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة، ثم قذفها ثم طلقها فإنه يلاعنها.
قال محمد: سواء قال لها: أنت طالق يا زانية أو يا زانية أنت طالق.
مخ ۲۶۳