مسألة: إذا تزوج امرأة على أن يؤخرها بالمهر إلى أجل
قال محمد وإذا تزوج امرأة على مهر معلوم على أن يوخرها بالمهر إلى أجل فالناس على أنه إن ضرب أجلا معلوما فهو إلى أجله يعني وليس لها أن تمنعه نفسها فإن لم يضرب أجلا معلوما فهو حال.
وروي عن شريح أن رجلا تزوج امرأة إلى ميسرة فأبت النكاح وأبطل الشرط وجعل المهر حالا وكذلك قال أبو حنيفة.
مسألة: إذا تزوج امرأة على طلاق أخرى
قال محمد: إذا تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها إلا أن يرضى بدون ذلك والأخرى طالق فإن تزوجها على أن يطلق الأخرى فالنكاح ثابت ولها مهر مثلها وهو في طلاق الأخرى بالخيار إن شاء طلق وإن شاء أمسك فإن كانت نقصته من المهر شيئا من أجل طلاق الأخرى فلم يطلقها فينبغي له أنه إذا دخل بها أن يتم لها صداق مثلها إلا أن ترضا بدون ذلك، وإذا شرط لها أن لا يخرجها من منزلها أو من مصرها، أوقريتها فالنكاح في ذلك كله جائز، والشرط باطل وله أن يخرجها.
مخ ۲۷