قال محمد: فكانت زوجته، وبلغنا عن جماعة من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: منهم أبو جعفر محمد بن علي، وزيد بن علي عليهما السلام أنهم أجازوا ذلك.
قال محمد فيما روى عبدالله بن أبي إلياس عنه فهذا هو الحق ندين به ولا مخالفة ولا نلتفت إلى غيره، ولا نهابه.
وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تزوج خولة بنت الحارث وجعل عتقها صداقها.
وعن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها، وينكحها راضية أو كارهة
قال محمد: وإذا أراد ذلك ذاكرها ذلك وراضاها عليه، فقال: أترضين أن أعتقك وأجعل عتقك صداقك فإن رضيت بذلك، قال: قد جعلت صداقك عتقك وأنت حرة، فإذا فعل ذلك فهي حرة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليها أن ترد عليه نصف قيمتها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال لأمته: قد أعتقتك جعلت صداقك عتقك فرضيت بذلك فقد صارت حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه، وإن قال لها: قد جعلت صداقك عتقك فلا يكون تزويجا لأمته، قالوا: فإذا جعل عتقها صداقها فإن تزوجته فعليه مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: عتقها مهرمثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليها أن ترد عليه نصف قيمتها.
مخ ۲۴