219

مسألة قال محمد: وإذا طلق رجل امرأته قبل أن يدخل بها أو طلقها بعدما [ص340] دخل بها طلاقا باينا ثم وطئها بعد ذلك، وقال: كنت أظن أنها تحل لي فإنه يدرئ عنه الحد بقوله ظننت أنها تحل لي ولم أعلم أنها بانت مني ولها الصداق كاملا إن كان دخل بها، أو نصف الصداق إن كان لم يدخل بها وعليه أيضا مهر مثلها بوطئه إياها سواء كان وطئها مرة أو مرارا؛ لأنه بمنزلة وطئ واحد، وقال في المجموع: عليه في كل وطئ عقر فإن شاءت أن تصالحه على مهر واحد وتحلله مما يجب لها عليه من ذلك كان لهما ذلك ويعتزلها حتى تقضي عدتها ثلاث حيض مستقبلة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر مستقبلة إن كانت ممن لا تحيض ثم يستقبلا بعد انقضاء العدة نكاحا جديدا إن شاء بولي وشاهدين ومهر، وإن كان من ذلك الوطئ الفاسد ولد ثبت نسبه لأنه وطئ كان قبله نكاح صحيح، وقال: كنت أرى أنها تحل لي ولا تتزوج حتى تضع، ثم تعتد بثلاث حيض، وكذلك إن طلقها ثلاثا للسنة ولم يدخل بها، ثم وطئها، وقال: ظننت أنها تحل لي درئ عنه الحد وعليه نصف ما سمى من الصداق بوطئها، وإن كان ولد ثبت نسبه، وكذلك إن وطئها ثانية بعد انقضاء العدة فمثل ذلك في الوطئ وغيره، وإذا طلق امرأته طلاقا باينا وهي حامل منه كان يطأها فإنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها وإن كان الحمل إنما حدث بعدما بانت منه وقبل انقضاء العدة فإذا وضعت انقضت عدتها. وقال في المجموع: فإذا وضعت اعتدت ثلاث حيض.

مسألة متى يجوز لامرأة المفقود أن تزوج؟

قال القاسم فيما روى داود عنه وهو قول الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وليس لامرأة المفقود أن تزوج أبدا حتى توقن بموته أو طلاقه، ثم تعتد ما وجب عليها من العدة.

قال الحسن ومحمد: فإن طالت غيبته ولم يتبين لها خبره ولا موت فبلغنا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه لم يجعل لها وقتا، فقال: ابتليت فلتصبر، ولم يأذن لي أن يقسم له ميراث حتى تتبين موته.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغ للمفقود عشرون ومائة سنة منذ يوم ولد اعتدت امرأته أربعة أشهر وعشرا وقسم ميراثه. وقال محمد: وبلغنا عن عمر أنه وقت لها أربع سنين.

مسالة إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم فرجعت إليه بكم تستبرئ من الثاني؟

مخ ۲۲۰