جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرة ولم يدخل بها ثم وطئ أمها أو بنتها أو وطئها أبوه أو ابنه حرمت عليه امرأته فلا تحل له أبدا ولها عليه نصف المهر، وكذلك إن أرضعتها أمه وهي صغيرة، وكذلك قال محمد: في كل فرقة لا تحل واحدة منهما لصاحبه أبدا فهي فسخ وليس بطلاق، والمرأة تملك زوجها أو يملكها هي فرقة بغير طلاق ولا حكم حاكم ولو طلق لم يقع طلاقه، وإذا زال الرق حل للآخر نكاحه، وكذلك الأمة إذا عتقت وهي تحت زوج حر أو عبد فلها الخيار في المجلس إذا علمت مالم تقم من مجلسها أو تأخذ في كلام غيره يعني أن الفرقة تقع بغير حكم الحاكم فإن اختارت نفسها فهي فرقة لا طلاق ولو تزوجها بعد ذلك كانت على طلاق مستبقل ولا مهر لها، وإذا تزوج امرأتين في عقدة فوجد إحداهما ذات رحم منه فإن لمحمد فيه قولين:
أحدهما في النكاح: إن نكاح الأجنبية ثابت ونكاح الأخرى باطل ولا مهر لها إن كان لم يدخل بها.
والقول الآخر في المجموع: أن نكاحهما باطل يفسخ ولا شيء لواحدة منهن، وقول محمد في المسائل في الذمي إذا أسلمت امرأته ففرق الحاكم بينهما ثم طلقها وهي في العدة: أنه يقع عليها طلاقه وأنه لو أسلم وهي في العدة فتزوجها كانت معه على ثلاث تطليقات يدل على أن الطلاق يلحق المرأة في العدة من كل فرقة وقعت بين الزوجين، وإذا كانت فسخا كما يقع على المعتدة من الطلاق الباين إلا ما كان من الفرق التي لا تحل المرأة معها للزوج أبدا، أو ويكون أحدهما مملوكا فيشتريها أو تشتريه فلا يقع عليها طلاق، أو يلحق أحد الزوجين بدار الحرب فلا يلحق المرأة طلاقه من أي فرقة كانت معتدة [....بياض....] وطلاقا باينا وفسخا.
مخ ۱۸۲