جامع کافي
الجامع الكافي - الأول
ژانرونه
قال محمد روي عن علي عليه السلام وهو قول أهل الكوفة: أن الباين من زوجها بتطليقة، والمختلعة والمختارة يلحقها طلاق الزوج -يعني الطلاق الصريح ما كانت في عدة منه- قالوا: ولا يلحقها ظهاره ولا إيلاؤه ولا لعان بينهما لا أعلمهم يختلفون في ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعمران بن حصين، وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام: أن المختلعة يلحقها طلاق الزوج مادمت في العدة وهو المعمول به، وروي عن ابن عباس قال: ليس الطلاق بعد الخلع بشيء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قالها بعد الخلع: أنت خليه أو برية أو باينة لم يلزمها شيء.
قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: والمختلعة إذا تم جعلها لم يلحقها طلاق، قالوا: يقع الباين على الرجعي ويقع الرجعي على الباين ؛ لأن الطلاق لا يقع على الباين؛ لأن الباين لا يقع على الباين.
مسألة هل للمختلعة سكنى ونفقة؟
قال القاسم فيما روى داود عنه: في المطلقة ثلاثا، والمختلعة لا سكنى لها ولا نفقة، ومنه حديث فاطمة بنت قيس إلا أن يكون الزوج شارط المختلعة على السكنى والنفقة فيكون لها ذلك.
مخ ۱۳۲