قال السيد: وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إذا تزوج امرأة على مهر مسمى غير معين نظر فإن كان الاسم يقع على أجناس مختلفة بطلت التسمية، وكان للمرأة مهر مثلها أن يتزوجها على دابة، أو ثوب؛ لأن الدابة يقع على الخيل والبغال والحمير، وكذلك الثوب يقع على القطن والكتان والحرير والديباج، وإن كان الاسم إنما يقع على جنس واحد مختلف الصفة فالتسمية صحيحة، ولها وسط من ذلك مثل أن يتزوجها على عبد، أو بغل، أو حمار أو ثوب مروي أو هروي ولم يصف شيئا من ذلك بصفة فلها الوسط من ذلك فإن شاء أعطاها الوسط وإن شاء أعطاها قيمته والخيار في ذلك إلى الزوج ولا خيار للمرأة في ذلك، وإن كان ما سمي معلوم الجنس والصفة يصح دينا في البيع فلها ذلك الشرط يخير الزوج على دفعه إليها وليس له أن يدفع قيمته إذا أبت، روى محمد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما.
مسألة فيمن تزوج امرأة على أمة ثم وطئها قبل أن يسلمها
[ص281] قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على جارية بعينها فوطئ الجارية قبل أن يدفعها فلا حد عليه؛ لأن الجارية في ضمانه فإن جاءت بولد يثبت نسبه منه، والجارية والولد للمرأة فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نصف عقدها، والجارية بينه وبينها نصفان ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته، ولا تكون الجارية أم ولد للرجل لأنه وطئ وطئا غير مستقيم.
مسألة قال محمد: وإذا تزوج امرأة على جارية ثم وطئها بعدما سلمها إلى المرأة ودخل بها فإنه يسأل عن نيته فإن كان وطئها عالما بتحريمها وجب عليه الحد، فإن كان محصنا رجم، وإن قال: ظننت أنها تحل لي درئ عنه الحد وعليه العقر وهو مهر مثلها يدفعه إلى المرأة ولا يجتمع عقر وحد فإن كان من الوطئ ولد فهو مملوك للمرأة لا يثبت نسبه منه.
مخ ۱۳