104

قال محمد: وكذلك إن كان حين قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة راجعها بعد وقوع الواحدة بجماع أو غيره لم تقع بها الثانية إلا بعد مضي شهر منذ وقعت الأولى وهو قول أبي يوسف وعليه العمل.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة، ثم راجعها بجماع أو قبلة أو لمس وقعت بها تطليقة ثانية ساعة راجعها، فإن راجعها بعد ذلك وقعت بها تطليقة ثالثة، سواء كان ذلك عد يوم أو أقل أو أكثر، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد: وإن كان حين قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت بها تطليقة، ثم ولدت قبل مضي شهر فقد بانت منه بتطليقة وحلت للأزواج ساعة ولدت فإن هو تزوجها في نفاسها أو بعد ما طهرت وقعت بها التطليقة الثانية ساعة تزوجها، ثم إن تزوجها بعد ذلك في نفاسها أو بعدما طهرت وقعت بها التطليقة الثالثة، لا أعلم بينهم في ذلك خلافا.

وقال محمد فيما حدثنا الحسين عن وليد عن سعدان عنه فيمن قال للحامل: أنت طالق ثلاثا للسنة فوقعت بها واحدة في الوقت، ثم وضعت بعد شهر، قال: تقع بها أخرى فإذا طهرت من نفاسها وحاضت حيضة وقعت بها أخرى.

مسألة إذا قال لامرأتيه أنتما طالقان

مخ ۱۰۵