٣٤/ ٩٤٩ - "إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمامُ على حالٍ فليصْنع كما يصنعُ الإمامُ" (١).
ت غريب عن على ومعاذ بن جبل.
٣٥/ ٩٥٠ - "إذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يستقبلْ القبلة، ولا يُوَلَّها ظهَرهُ، شرِّقُوا أو غَرِّبُوا" (٢).
ش، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أبى أيوبٍ ﵁
٣٦/ ٩٥١ - "إذا أتى أحدُكم على ماشِيةٍ فإن كان فيها صاحبُها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلِبْ وليشربْ، وإن لم يكن فيها فليصوَّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحدٌ فليستأذنه، فإن لم يُجبْه أحدٌ فليحتلب ولْيَشْرَبْ، ولا يَحْمِلْ".
د، ت حسن صحيح غريب، والرويانى، طب، ق، ض عن سمرة.
٣٧/ ٩٥٢ - "إذا أتى أحدُكم الجمعَة فلَيَغْتَسِلْ".
د عن ابن عمر، د عن عمر، د، ت، ك عن أبى هريرة (٣).
٣٨/ ٩٥٣ - "إذا أتى أحدُكم بابَ حجرته فليسلَّم، فإنه يرد قرينه الذى معه من الشيطانِ، فإذا دخلتم جُحركُم فسلِّموا يخرجْ ساكنُها من الشياطين، وإذا رَحَلْتم فسَمُّوا على أولِ حِلْسٍ تضعونه على دوابَّكم لا تشرككُمْ في مركبها، فإن لم تفعلوا شَرِككُمْ، وإذا
(١) الحديث في الشوكانى جـ ٣ ص ١٢٩ وقال: والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكن يشهد له ما عند أحمد وأبى داود من حديث ابن أبى ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال؛ فذكر الحديث وفيه "فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقنى، قال: فجاء وقد سبقه النبى ﷺ ببعضها. قال: فقمت معه فلما قضى النبى ﷺ صلاته قام يقضى فقال رسول الله ﷺ: قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا". وتشهد له روايات أخر.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٣٤٢ ورمز لصحته عن أبى أيوب الأنصارى، وقال المناوى: بألفاظ مختلفة.
(٣) الحديث في كنز العمال جـ ٧ ط ٢ ص ٥٣٦ بدون "عن ابن عمر والحديث في الشوكانى جـ ١ ص ٢٠٢ "عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه الجماعة. وقال: الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد من الأئمة وعد ابن مندة من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا، قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا.