الجامع لجوامع العلوم

محمد مهدي نراقي d. 1209 AH
179

تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبي لو كان حقيقة لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض بالمخصص لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني ومقيدا بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقف على القرينة وجوابه قد تقدم الرازي إذا بقى المنحصر لم يعم ورد بالمنع لما مر من أن الفرق تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز لإيجابه الاستعمال في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب بمنع التعليلين لما مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و

مخ ۱۷۹