جامع ابن حنبل اصول فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
ژانرونه
86 - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
قال أحمد في رواية الميموني فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: أقطعه.
قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضا قومتها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم.
ونقل الميموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: يرجم.
قيل: لم؟ قال: لأنه زان بعد إحصانه.
ونقل جعفر بن محمد النسائي عنه في يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال: كذبت، قال: يقتل؛ لأنه شتم.
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1409 - 1410
87 - البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس
قال أبو علي بن الصواف: ثنا أبو عبد الرحمن، قال: كان أبو بكر الأثرم يخلف إلى أبي عبد الله، ويخلف العبادي من ولد عبادة بن الصامت، وكان العبادي يسأل، والأثرم يكتب خلفه، فقال أبو عبد الله: هذا كان مع حلف على الإمرة، فقال له: قد رجع عن ذلك.
وكان أبو بكر الأعين يسأل الأثرم، فأخذ بعض المسائل التي كان يدونها الأثرم عن أبي عبد الله فدفعها إلى صالح، فعرضها على أبي عبد الله وكان فيها مسائل في الحيض، فقال: إي هذا من كلامي وهذا ليس من كلامي! فقيل للأثرم: فقال: إنما أقيسه على قوله.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 383 - 385
مخ ۱۱۱