جامع ابن حنبل اصول فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه
ژانرونه
قال أبو عبد الله: وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله وتكلم فيه القاسم ومن أشبهه تركناه!
"التوضيح" 24/ 293
67 - خبر الواحد ظني الثبوت
روى الأثرم عن أبي حفص عمر بن بدر قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برئ منها وبرئت منه.
وقال: إذا جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأدنت الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك.
"العدة" 3/ 898، "التمهيد في صول الفقه" 3/ 78، "المسودة" 1/ 484 - 485، 487
قال القاضي أبو يعلى: ورأيت في كتاب "الرسالة" لأحمد رحمه الله رواية أبي العباس حمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط أحمد بن سعيد الشيخي وسماعه، فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث، كما جاء على ما روى، نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخبر أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء، على ما روي ولا ننص الشهادة.
ونقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملا. فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟ !
"العدة فى أصول الفقه" 3/ 898 - 899
مخ ۹۳