جامع ابن حنبل اصول فقه

خالد رباط d. 1450 AH
60

جامع ابن حنبل اصول فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

ژانرونه

قال: الذي شهد على النبي -صلى الله عليه وسلم- لي بمنزله من لم يشهد.

"الترجل" للخلال (111)

قال أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الخبرين يجيئان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- متضادين: لكل خبر وجهه.

وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض، لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة، فليرد معها صاعا من تمر، وذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى حكيم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده.

وقال رحمه الله في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬1)، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد، لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.

"العدة في أصول الفقه" 2/ 615 - 616

مخ ۷۹