قال إسحاق: "طلب العلم فريضة" (¬1) لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم، يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه، وصلاته، وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، وإنما معنى الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين؛ لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية، والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.
"مسائل الكوسج" (3272)
قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم؟
فقال: أي ما يقيم به الصلاة، وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك.
"مسائل عبد الله" (1589)
قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا النضر بن شميل، عن بعض البصريين قال قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلب العلم لحوائج الناس فحوائج الناس كثيرة.
"الزهد" ص 390
قال الشالنجي: قال أبو عبد الله: الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لابد منه في صلاته وإقامة دينه، وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان.
"طبقات الحنابلة" 1/ 275، "الآداب الشرعية" 2/ 34، "الفروع" 1/ 525
مخ ۳۵