جامع ابن حنبل اصول فقه

خالد رباط d. 1450 AH
102

جامع ابن حنبل اصول فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

ژانرونه

وقال في رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه (¬1). وهو أصح في النظر.

فقيل له: فلم لا تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود (¬2)، فأنا أتهيب أن أخالفهم، يعني: باعتبار الغسل.

"العدة" 4/ 1202

97 - إذا خالف بعضهم بعضا، هل يقول لمخالفه: إنه مخطئ؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطئ.

"العدة" 4/ 1210

98 - إذا قال التابعي قولا لا يهتدي إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي؟

قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، يلزم الرجل أن يأخذ به؟

قال: لا.

"المسودة" 2/ 659

مخ ۱۲۱