جامع ابن حنبل اصول فقه

خالد رباط d. 1450 AH
100

جامع ابن حنبل اصول فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

ژانرونه

ونقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (¬1)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة، أحكامها أحكام الإماء.

وقال الميموني: قيل: إن قوما يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله: جربته، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانا، فعلى الراكب الضمان.

فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق، فأسمع، فلا ضمان (¬2)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم.

ونقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟

فقال: ليس فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (¬3)، وأنا أتوقاه.

ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني: في حد البلوغ- وهو صحيح (¬4)، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة.

"العدة" 4/ 1182 - 1184

مخ ۱۱۹