يمسح رأسه.
"مسائل عبد الله" (109)
قال أحمد في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح رأسه كله (¬1).
"العدة في أصول الفقه" 3/ 735، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 205.
قال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره، إن شاء مسح على رأسه وإن شاء لم يمسح.
قلت: لا يكون مثل العمامة؟
قال: لا، العمامة يمسح عليها، والخف يمسح عليه، فإذا خلع أعاد، والشعر إذا مس بالرأس يصيبه الماء، ويبلغ أصول الشعر، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره، وليس هو مثل العمامة والخف.
"الطبقات" 1/ 83
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟
قال: يجزئه. ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله! وقد نقل عن سلمة بن الأكوع، أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ.
وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل.
قلت له: ولم؟
قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها.
"المغنى" 1/ 175 - 176.
مخ ۲۲۰