جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
334 - وقت قيام الناس للصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم الناس إذا أقام المؤذن؟
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (179)
قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟
قال: إذا قال: قد قامت الصلاة.
"مسائل صالح" (953)
قال أبو داود: رأيت أحمد ينهض إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)، وهو إمام أو غير إمام.
"مسائل أبي داود" (203)
وقال أبو داود: قلت لأحمد: متى يقوم الناس -أعني: إلى الصلاة؟
قال: إذا قال -يعني : المؤذن: (قد قامت الصلاة).
"مسائل أبي داود" (204)
وقال أبو داود: قلت لأحمد: فإن كان الإمام لم يأت بعد؟
قال: لا يقومون حتى يروه.
قلت: وهو في المسجد، إلا أن المؤذن إلى أن يأتي يكون قليلا؟
قال أحمد: كأن في حديث أبي هريرة رخصة: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد صفت الصفوف (¬1).
"مسائل أبي داود" (205)
مخ ۵۶۸