364

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".

قلت: فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها، فقيل له: صل. فقال: لا أصلي. ولم يقل: أن الصلاة غير فرض.

فقال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك الصلاة فقد كفر".

وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله: الرجل يقر بالصلاة والصيام والفرائض ولا يفعلها؟ قال: هذا أشد (. .) (¬1) ولم يجئ في شيء ما جاء في الصلاة.

قال: أرى أن يضرب ويحبس ويتهدد.

قلت له: أليس تركها كفر؟ فأكثر ظني أنه قال لي: بلى.

وقال لي: قد قاتل أبو بكر -رضي الله عنه- حين منعوا الزكاة (¬2).

قال: وسمعت قوما ناظروه في معنى هذه المسألة فسمعت من جوابه أنه يتأول الكتاب: {فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر} [البقرة: 34]. وقال فيه قولا غليظا.

"أحكام أهل الملل" 2/ 535 - 536 (1363 - 1369)

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة؟

فقال: إذا قال: لا أصلي؛ قتل.

مخ ۵۲۷