قلت: شكوا في تغييره كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.
"مسائل الكوسج" (409)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟
قال: البول لا يتوضأ به -يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما.
"مسائل أبي داود" (12)
نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 899
قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما.
"الانتصار" 1/ 459.
134 - استعمال الماء الذي فيه شبهة
قال المروذي: وسمعت أبي عبد الله يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.
قيل لأبي عبد الله: إن قوما يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟
فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.
قيل لأبي عبد الله: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.
قال: أرهم يصححون هذا.
"الورع" (53)
قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان. ممن أكره، أشرب منه؟
مخ ۱۹۳