276

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضا.

"مسائل أبي داود" (173)

قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟

قال: الذي لا يخالطه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (171)

265 - الأقراء ومعناه

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهب في الأقراء؛ هي الأطهار؟

فقال: كنت أذهب إليه، إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله بن مسعود.

قلت لأحمد: حديث عائشة -رحمها الله- فيه حجة: "تدع الصلاة أيام أقرائها"؟

قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلط، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

قال: فهذه حجة لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

"مسائل أبي داود" (1217)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟

فقال: أما عائشة -رضي الله عنها- فقالت: الأقراء : الحيض (¬1)، والأكابر من

مخ ۴۳۹