240

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قلت: فإن حكه؟ قال: لا تنقى العذرة بالحك، إلا بالغسل.

"مسائل عبد الله" (31)

قال عبد الله: قلت لأبي: إذا مر بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟

قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بعد، فالأرض يطهر بعضها بعضا.

"مسائل عبد الله" (32)

قال عبد الله: قلت لأبي: الرجل يصيب شراك نعله البول نقط صغار؟

قال: يغسله وكذلك الثوب يغسله.

"مسائل عبد الله" (33)

قال عبد الله: سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟

فقال: الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه.

"مسائل عبد الله" (34)

قال عبد الله: قرأت على أبي: الرجل يطأ العذرة وفي رجله خف ثم جف يغسله أو يحكه؟

قال: ما كان عذرة بعينها أو بول بعينه يغسله، فإذا مر على موضع وهو يقذره لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه. قال: ما بعد يطهره.

"مسائل عبد الله" (35)

قال عبد الله: سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزئه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك، يدلكه؟ فقال: يغسله سبعا ويعصره.

سمعت أبي يقول: ومن الناس من يسهل فيه -أظنه يعني نفسه- ويحتج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل.

"مسائل عبد الله" (36)

مخ ۴۰۳