207

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال ابن هانئ: قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟

قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه.

"مسائل ابن هانئ" (1758)

قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت، وهو أكثر من خمس قرب؟

قال: الزيت لا يقوم عندي مقام الماء، وذلك أن الماء طهور لكل شيء، والزيت لا يقوم عندي مقامه، ولا أجترئ أن أبيحه، لو قام الزيت مقام الماء كان إذا أصاب الثوب بول فغسل بالزيت طهر، ولا يكون تطهير بالزيت، إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اغسله بماء" والماء طهور هو الطهور.

"مسائل عبد الله" (11)

قال عبد الله: قلت: قال أبو موسى الأشعري لتوه بسويق وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم.

قال: لا يعجبني أن تباع الميتة.

"مسائل عبد الله" (12)

قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت؟

قال: إن كان جامدا يؤخذ ما حولها فيلقى، وما كان ذائبا فلا يؤكل.

قلت: قليلا كان أو كثيرا؟

قال: ما سمعت فيه بأكثر من هذا، ولا يقوم عندي مقام الماء؛ لأنه لا يشبه الماء، هو طعام يؤكل، الماء تطهر به. قال أبو موسى: لتوا به

مخ ۳۷۰