195

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: يتيمم لكل صلاة.

"مسائل ابن هانئ" (51)

قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (57)

قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟

قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.

"مسائل ابن هانئ" (58)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

قال: لا.

قيل له: أفيتطوع؟

قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

"مسائل ابن هانئ" (69)

قال عبد الله: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر.

قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء.

"مسائل عبد الله" (140)

قال عبد الله: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب

مخ ۳۵۸