جامع د امام احمد علوم - فقه

خالد رباط d. 1450 AH
183

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟

قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا.

"مسائل ابن هانئ" (66)

قال المروذي: وسئل أبو عبد الله: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟

قال: يتوضأ.

وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟

قال: إذا خاف على نفسه شربه.

"الورع" (414)، (415)

قال المروذي: وسئل: عن الرجل تصيبه الجنابة، فيتخوف أن يصب عليه الماء من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أياما؟

قال: نعم. إذا خاف على نفسه أخر الغسل، وتيمم وصلى، ويؤخر ذلك حتى يمكنه.

"الورع" (423)

قال عبد الله: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟

قال: نعم، إن الله يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.

مخ ۳۴۶