جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
جامع د امام احمد علوم - فقه
خالد رباط d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
ژانرونه
قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟
قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا.
"مسائل ابن هانئ" (66)
قال المروذي: وسئل أبو عبد الله: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟
قال: يتوضأ.
وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه شربه.
"الورع" (414)، (415)
قال المروذي: وسئل: عن الرجل تصيبه الجنابة، فيتخوف أن يصب عليه الماء من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أياما؟
قال: نعم. إذا خاف على نفسه أخر الغسل، وتيمم وصلى، ويؤخر ذلك حتى يمكنه.
"الورع" (423)
قال عبد الله: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟
قال: نعم، إن الله يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.
مخ ۳۴۶